صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ولا تؤخذ زكاة الحبوب إلا بعد التصفية ، كما لا تؤخذ زكاة الثمار إلا بعد الجفاف ) .


( الشرح ) : هذه المسألة سبق بيانها في باب زكاة الثمار ، وذكرنا أنه لا يجب الإخراج إلا بعد التصفية ، وأن مؤنة التصفية والحصاد على المالك ، [ ص: 478 ] ولا يحسب شيء منها من الزكاة . وهذا متفق عليه ، وسبق هناك نفائس تتعلق بالفصل ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية