صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن اشترى عبدا للتجارة ، وجبت عليه فطرته لوقتها وزكاة التجارة لحولها ; لأنهما حقان يجبان بسببين مختلفين ، فلم يمنع أحدهما الآخر كالجزاء والقيمة وحد الزنا والشرب ) .


( الشرح ) هذا الذي قاله متفق عليه عندنا ، وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة : لا تجب فيه زكاة الفطر ، واستدل أصحابنا بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ، مع عموم النصوص الثابتة في زكاة فطر العبيد ، ( وقول ) [ ص: 13 ] المصنف : كجزاء الصيد والقيمة ، معناه : أن المحرم إذا قتل صيدا مملوكا عليه قيمته لمالكه والجزاء للمساكين ; ولأنه يكتفى بأحدهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية