صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( إذا قوم العرض فقد قال في " الأم " : يخرج الزكاة مما قوم به . وقال في القديم : فيه قولان : ( أحدهما ) : أنه يخرج ربع عشر قيمته [ ص: 28 ]

( والثاني ) : يخرج ربع عشر العرض ، وقال في موضع آخر : لا يخرج إلا العين أو الورق أو العرض ، فمن أصحابنا من قال : فيه ثلاثة أقوال .

( أحدها ) : يخرج من الذي قوم به ; لأن الوجوب يتعلق به .

( والثاني ) : يخرج من العرض ; لأن الزكاة تجب لأجله .

( والثالث ) : يخير بينهما ; لأن الزكاة تتعلق بهما فيخير بينهما ، وقال أبو إسحاق : فيه قولان .

( أحدهما ) : يخرج مما قوم به .

( والثاني ) : أنه بالخيار . فقال أبو علي بن أبي هريرة : فيه قولان : ( أحدهما ) : يخرج مما قوم به .

( والثاني ) : يخرج العرض ) .


( الشرح ) قال الشافعي والأصحاب : زكاة عرض التجارة ربع العشر بلا خلاف ، ولا وقص فيه كالنقد ، وفيما يجب إخراجه طرق كما ذكره المصنف حاصلها ثلاثة أقوال ( أصحها ) عند الأصحاب ، وهو نصه في " الأم " والمختصر " وهو الجديد ، وبه الفتوى وعليه العمل : يجب ربع عشر القيمة مما قوم به ، ولا يجوز أن يخرج من نفس العرض .

( والثاني ) : يجب الإخراج من نفس العرض ولا تجزئ القيمة .

( والثالث ) : يتخير بينهما ، وقد ذكر المصنف دليل الجميع ، والقول الثاني والثالث قديمان ضعيفان ، وحكى الصيمري طريقا رابعا ، وهو أنه إن كان العرض حنطة أو شعيرا أو مما ينفع المساكين أخرج منه ، وإن كان عقارا أو حيوانا فمن القيمة نقدا .

( فرع ) ذكره الأصحاب تفريعا على هذه الأقوال الثلاثة السابقة قالوا : إذا اشترى بمائتي درهم مائتي قفيز حنطة أو بمائة - وقلنا : يعتبر النصاب آخر الحول فقط وهو الأصح ، وحال الحول وهي تساوي مائتين - فعلى الصحيح الجديد - عليه خمسة دراهم ، وعلى الثاني خمسة أقفزة ، وعلى الثالث يتخير بينهما .

( قالوا ) : فلو أخر إخراج الزكاة حتى نقصت القيمة فعادت إلى مائة درهم نظر إن كان ذلك قبل إمكان الأداء ، وقلنا : الإمكان شرط للوجوب ، فلا زكاة ، وإن قلنا : شرط للضمان لا للوجوب لزمه على [ ص: 29 ] الجديد الصحيح درهمان ونصف ، وعلى الثاني خمسة أقفزة ، وعلى الثالث يتخير بينهما ، وإن كان بعد الإمكان لزمه على الجديد خمسة دراهم ; لأن النقصان من ضمانه ، وعلى الثاني خمسة أقفزة ، ولا يلزمه ضمان نقصان القيمة مع بقاء العين كالغاصب ، وعلى الثالث يتخير بينهما . ولو أخر الإخراج فبلغت القيمة أربعمائة - فإن كان قبل إمكان الأداء ، وقلنا : وهو شرط الوجوب - لزمه على الجديد عشرة دراهم ، وعلى الثاني خمسة أقفزة ، وعلى الثالث يتخير بينهما ، وإن قلنا : شرط في الضمان لزمه على الجديد خمسة دراهم ، وعلى الثاني خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم ; لأن هذه الزيادة في ماله ومال المساكين . هذا هو الصحيح عند الأصحاب . وقال ابن أبي هريرة : يكفيه على هذا القول خمسة أقفزة قيمتها خمسة دراهم ; لأن هذه الزيادة حدثت بعد وجوب الزكاة ، وهي محسوبة في الحول الثاني .

وعلى الثالث يتخير بينهما ، ولو بلغت الحنطة بعد وجوب الزكاة وقيمتها مائتا درهم فصارت أربعمائة درهم لزمه على الجديد خمسة دراهم ; لأنها القيمة يوم الإتلاف ، وعلى الثاني خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم . وعلى الثالث يتخير بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية