صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( إذا وجبت الزكاة لقوم معينين في بلد فلم يدفع إليهم حتى مات بعضهم انتقل حقه إلى ورثته ; لأنه تعين حقه في حال الحياة ، فانتقل بالموت إلى ورثته ) .


( الشرح ) قال أصحابنا رحمهم الله تعالى : للشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة نصان : قال في موضع : إنما يستحق أهل السهمان يوم القسم إلا العامل فإنه يستحق بالعمل ، وقال في موضع آخر : يستحقون يوم الوجوب ، وقال في موضع : لو مات واحد منهم بعد وجوب الزكاة كان حقه لورثته ، سواء كان غنيا أو فقيرا وهذا النص بمعنى الذي قبله . قال أصحابنا : ليست المسألة على قولين ، بل على حالين ، فالموضع الذي قال فيه : يعتبر الوجوب ، فإذا مات أحدهم انتقل حقه إلى ورثته أراد به إذا كانت قد وجبت لقوم معينين في بلد بأن لم يكن فيه من صنف إلا ثلاثة ، فيتعين نصيب ذلك الصنف لهم ولا يتغير بحدوث شيء ، فلو مات أحدهم وجب نصيبه لوارثه وإن غاب أو استغنى فحقه باق بحاله ، وإن قدم غريب لم يشاركهم . والموضع الذي اعتبر فيه وقت القسمة أراد به إذا لم يكونوا معينين ، بأن كان في البلد من كل صنف أكثر من ثلاثة ، فإن الزكاة لا تتعين لهم ، وإن مات بعضهم بعد الوجوب وقبل القسمة أو استغنى فلا حق له ، وإن قدم غريب شاركهم ، فلو كان غنيا وقت الوجوب ، [ ص: 219 ] فقيرا وقت القسمة أعطي منها ، هذا التفصيل الذي ذكرته هو طريقة أصحابنا العراقيين . وقال الخراسانيون : الموضع الذي اعتبر فيه حال الوجوب أراد إذا لم يكن في البلد إلا ثلاثة أو أقل ، ومنعنا نقل الزكاة والموضع الذي اعتبر فيه يوم القسمة إذا كانوا أكثر من ثلاثة ، وجوزنا نقل الزكاة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية