صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ولا يجوز دفعها إلى غني من سهم الفقراء ; لقوله صلى الله عليه وسلم : { لا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب } ولا يجوز دفعها إلى من يقدر على كفايته بالكسب للخبر ، ولأن غناه بالكسب كغناه بالمال ) .


( الشرح ) هذا الحديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وسبق بيانه في فصل سهم الفقراء . قال أصحابنا : لا يجوز صرف الزكاة إلى غني من سهم الفقراء والمساكين ولا إلى قادر على كسب يليق به يحصل له منه كفايته وكفاية عياله ، وسبق بيان هذا في فصل سهم الفقراء . وأما الصرف إليه من غير سهم الفقراء والمساكين مع الغنى فيجوز إلى العامل والغازي والغارم لذات البين والمؤلف ، [ ص: 222 ] ولا يجوز إعطاء المكاتب مع الغنى ولا ابن السبيل إن كان غنيا هنا ، ولا يضر غناه في موضع آخر كما سبق ، ولا يعطى الغارم لمصلحة نفسه مع الغنى على أصح القولين كما سبق وأما القدرة على الكسب فتمنع إعطاء الفقير والمسكين كما سبق ، وأما باقي الأصناف فيعطون مع القدرة على الكسب بلا خلاف ; لأنهم مضطرون في الحال إلى ما يأخذون بخلاف الفقراء والمساكين ، وفي الغارم لمصلحة نفسه والمكاتب وجه شاذ ضعيف أنهما لا يعطيان إذا قدرا على الكسب ، وقد سبق بيانه في فصليهما ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية