صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ولا يجوز دفعها إلى من تلزمه نفقته من الأقارب والزوجات من سهم الفقراء ; لأن ذلك إنما جعل للحاجة . ولا حاجة بهم مع وجوب النفقة ) .


( الشرح ) هذا الذي ذكره متفق عليه عندنا ، وقد اختصر المصنف هذه المسألة ، وهي مبسوطة في كتب الأصحاب أكمل بسط ، وأنا أنقل فيها عيون ما ذكروه إن شاء الله تعالى . قال أصحابنا : لا يجوز للإنسان أن يدفع إلى ولده ولا والده الذي يلزمه نفقته من سهم الفقراء والمساكين لعلتين : ( أحدهما ) أنه غني بنفقته . ( والثانية ) أنه بالدفع إليه يجلب إلى نفسه نفعا ، وهو منع وجوب النفقة عليه . قال أصحابنا : ويجوز أن يدفع إلى ولده ووالده من سهم العاملين والمكاتبين والغارمين والغزاة إذا كانا بهذه الصفة ، ولا يجوز أن يدفع إليه من سهم المؤلفة إن كان ممن لا يلزمه نفقته ; لأن نفعه يعود إليه ، وهو إسقاط النفقة ، فإن كان ممن لا يلزمه نفقته جاز دفعه إليه . وأما سهم ابن السبيل فالمذهب أنه إذا كان من أبناء السبيل أعطاه من النفقة ما يزيد على نفقة الحضر ويعطيه المركوب والحمولة ; لأن هذا لا يلزم المنفق ولا يعطيه قدر نفقة الحضر ; لأنها لازمة ، وبهذا قطع كثيرون من الأصحاب أو أكثرهم .

( والثاني ) وبه قطع المحاملي لا يعطيه شيئا من النفقة ، بل يعطيه الحمولة ; لأن نفقته واجبة [ ص: 223 ] عليه في الحضر والسفر ، والحمولة ليست بواجبة في السفر . قال أصحابنا المتقدمون : له أن يعطي ولده ووالده من سهم العامل إذا كان عاملا كما قدمناه .

قال القاضي أبو الفتوح من أصحابنا : هذا لا يصح ; لأنه لا يتصور أن يعطي العامل شيئا من زكاته قال صاحب الشامل : أراد الأصحاب إذا كان الدافع هو الإمام فله أن يعطي ولد رب المال ووالده من سهم العامل إذا كان عاملا من زكاة والده وولده ، هذا كله إذا كان الذي يعطيه يلزمه نفقته ، فلو أعطاه فقد أطلق الخراسانيون فيه وجهين ( أصحهما ) لا يعطى ; لأنه مستغن بالنفقة الواجبة له على قريبه . وأما إذا كان الولد أو الوالد فقيرا أو مسكينا وقلنا في بعض الأحوال : لا تجب نفقته فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف ; لأنه حينئذ كالأجنبي ، وأما الزوجة فإن أعطاها غير الزوج من سهم الفقراء والمساكين ففيها الوجهان كالولد والوالد ، والأصح لا يجوز ، وأما الزوج فقطع العراقيون بأنه لا يجوز له أن يعطيها شيئا من سهم الفقراء والمساكين وقال الخراسانيون : فيه الوجهان كالأجنبي ; لأنه لا يدفع النفقة عن نفسه ، بل نفقتها عوض لازم سواء كانت غنية أم فقيرة ، كما لو استأجر فقيرا فإن له صرف الزكاة إليه مع الأجر والصحيح طريقة العراقيين وعليها التفريع ، وقد سبقت هذه المسألة بفروعها مستقصاة في سهم الفقراء ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية