صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وأما الصبي فلا تجب عليه ; لقوله صلى الله عليه وسلم : { رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق } ويؤمر بفعله لسبع سنين إذا أطاق الصوم ، ويضرب على تركه لعشر قياسا على الصلاة ، فإن بلغ لم يجب عليه قضاء ما تركه في حال الصغر ; لأنه لو وجب [ عليه ] ذلك لوجب عليه أداؤه في الصغر ; لأنه يقدر على فعله ; ولأن أيام الصغر تطول ، فلو أوجبنا عليه ما يفوت شق ) .


( الشرح ) هذا الحديث صحيح رواه أبو داود والنسائي في كتاب الحدود من سننهما من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد صحيح ، ورواه أبو داود أيضا في الحدود والنسائي وابن ماجه في كتاب الطلاق من رواية عائشة رضي الله عنها بإسناد حسن . ومعنى رفع القلم امتناع التكليف ، لا أنه رفع بعد وضعه . وقوله - لوجب عليه أداؤه - ينتقض بالمسافر فإنه يقدر على الأداء ولا يلزمه ويلزمه القضاء ، والدليل الصحيح أن يقال : زمن الصبي ليس زمن التكليف للحديث ، والقضاء إنما يجب حيث يجب بأمر جديد ، ولم يجئ فيه أمر جديد .

( وأما أحكام الفصل ) فلا يجب صوم رمضان على الصبي ، ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف ; لما ذكره المصنف وذكرته ، قال المصنف والأصحاب : وإذا أطاق الصوم وجب على الولي أن يأمره به لسبع سنين ، بشرط أن يكون مميزا ، ويضربه على تركه لعشر ; لما ذكره المصنف ، والصبية كالصبي في هذا كله بلا خلاف .

( فرع ) قال أصحابنا : شروط صحة الصوم أربعة : النقاء عن الحيض والنفاس ، والإسلام ، والتمييز ، والوقت القابل للصوم ، وسيأتي تفصيلها في مواضعها إن شاء الله تعالى ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية