صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجوز أن يحتجم ; لما روى ابن عباس رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم } قال في الأم : ولو ترك لكان أحب إلي ; لما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا : إنما { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والوصال في الصوم إبقاء على الصحابة } ) .


( الشرح ) حديث ابن عباس رواه البخاري في صحيحه وحديث ابن أبي ليلى رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ، لكن في رواية أبي داود والبيهقي وغيرهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . . . إلى آخره . وهذا مخالف للفظ رواية المهذب وقوله ( إبقاء ) بالباء الموحدة وبالقاف وبالمد ، أي رفقا بهم .

( أما حكم المسألة ) فقال الشافعي والأصحاب : تجوز الحجامة للصائم ولا تفطره ولكن الأولى تركها . هذا هو المنصوص وبه قطع الجمهور ، وقال جماعة من أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث : يفطر بالحجامة . ممن قاله منهم أبو بكر بن المنذر وأبو بكر بن خزيمة وأبو الوليد النيسابوري والحاكم وأبو عبد الله للحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى ، قال أصحابنا : والفصد كالحجامة . فرع في مذاهب العلماء في حجامة الصائم قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يفطر بها لا الحاجم ولا المحجوم ، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشعبي [ ص: 390 ] والنخعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وداود وغيرهم .

قال صاحب الحاوي : وبه قال أكثر الصحابة وأكثر الفقهاء . وقال جماعة من العلماء : الحجامة تفطر ، وهو قول علي بن أبي طالب وأبي هريرة وعائشة والحسن البصري وابن سيرين وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة قال الخطابي : قال أحمد وإسحاق : يفطر الحاجم والمحجوم وعليهما القضاء دون الكفارة . وقال عطاء : يلزم المحتجم في رمضان القضاء والكفارة . واحتج لهؤلاء بحديث ثوبان قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { أفطر الحاجم والمحجوم } رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة ، وإسناد أبي داود على شرط مسلم . وعن شداد بن أوس { أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت به من رمضان فقال : أفطر الحاجم والمحجوم } رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة . وعن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أفطر الحاجم والمحجوم } رواه الترمذي وقال حديث حسن . وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواه الحاكم في المستدرك وقال : هو صحيح ثم روى عن علي بن المديني أنه قال : هو صحيح . وروى الحاكم أبو عبد الله في المستدرك عن أحمد بن حنبل قال : أصح ما روي في هذا الباب حديث ثوبان .

وعن علي بن المديني قال : لا أعلم فيها أصح من حديث رافع بن خديج . قال الحاكم : فقد حكم أحمد لأحد الحديثين بالصحة ، وعلى الآخر بالصحة . وحكم إسحاق بن راهويه لحديث شداد بن أوس بالصحة ثم روى الحاكم بإسناده عن إسحاق أنه قال في حديث شداد : هذا إسناد صحيح تقوم به الحجة . قال إسحاق : وقد صح هذا الحديث بأسانيد وبه نقول . قال الحاكم : رضي الله عن إسحاق فقد حكم بالصحة لحديث صحته ظاهرة [ ص: 391 ] وقال به . قال الحاكم : وفي الباب عن جماعة من الصحابة بأسانيد مستقيمة مما يطول شرحه . ثم روى بإسناده عن الإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي قال : صح عندي حديث " { أفطر الحاجم والمحجوم } " من رواية شداد بن أوس وثوبان ، قال عثمان ، وبه أقول ، قال : وسمعت أحمد بن حنبل يقول به ، ويقول : صح عنده حديث ثوبان وشداد . وروى البيهقي حديث " { أفطر الحاجم والمحجوم } " أيضا من رواية أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن رواية عطاء عن ابن عباس مرفوعا ، وعن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال هذا المرسل هو المحفوظ من رواية عطاء ، وذكر ابن عباس فيه وهم ، وعن عائشة مرفوعا بإسناد ضعيف .

وذكر البيهقي عن أبي زرعة الحافظ قال : حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا في هذا حديث حسن . وفي الموطإ عن نافع قال : " إن ابن عمر احتجم وهو صائم ثم تركه فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر " . واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم } رواه البخاري في صحيحه .

وعن ثابت البناني قال : " { سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا ، إلا من أجل الضعف } رواه البخاري . وفي رواية عنده : { على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : " حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ، ولم ينه عنهما إلا إبقاء على أصحابه } رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم كما سبق .

واحتج به أبو داود والبيهقي وغيرهما في أن الحجامة لا تفطر وعن أبي سعيد الخدري قال : { رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة } رواه الدارقطني وقال : إسناده كلهم ثقات ، ورواه من طريق آخر وقال : كلهم ثقات وعن أنس قال : { أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 392 ] فقال : أفطر هذان ، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم ، وكان أنس يحتجم وهو صائم } رواه الدارقطني وقال : رواته كلهم ثقات ، قال : ولا أعلم له علة . وعن عائشة { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم } قال البيهقي : وروينا في الرخصة في ذلك عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس وابن عمر والحسين بن علي وزيد بن أرقم وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم ، واستدل الأصحاب أيضا بأحاديث أخر في بعضها ضعف ، والمعتمد ما ذكرناه واستدلوا بالقياس على الفصد والرعاف ، وأما حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " فأجاب أصحابنا عنه بأجوبة : ( أحدها ) جواب الشافعي ذكره في الأم وفيه اختلاف وتابعه عليه الخطابي والبيهقي وسائر أصحابنا ، وهو أنه منسوخ بحديث ابن عباس وغيره مما ذكرنا ، ودليل النسخ أن الشافعي والبيهقي روياه بإسنادهما الصحيح عن شداد بن أوس قال : { كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان فقال وهو آخذ بيدي : أفطر الحاجم والمحجوم } وقد ثبت في صحيح البخاري في حديث ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ، وهو محرم صائم } .

قال الشافعي : وابن عباس إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم محرما في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة ولم يصحبه محرما قبل ذلك ، وكان الفتح سنة ثمان بلا شك ، فحديث ابن عباس بعد حديث شداد بسنتين وزيادة ، قال : فحديث ابن عباس ناسخ ، قال البيهقي : ويدل على النسخ أيضا قوله في حديث أنس السابق في قصة جعفر : { ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة } وهو حديث صحيح كما سبق ، قال : وحديث أبي سعيد الخدري السابق أيضا فيه لفظ الترخيص ، وغالبا ما يستعمل الترخيص بعد النهي .

( الجواب الثاني ) أجاب به الشافعي أيضا أن حديث ابن عباس أصح ، ويعضده أيضا القياس فوجب تقديمه .

( الجواب الثالث ) جواب الشافعي أيضا والخطابي وأصحابنا أن المراد بأفطر الحاجم والمحجوم أنهما كانا يغتابان في صومهما . [ ص: 393 ] وروى البيهقي ذلك في بعض طرق حديث ثوبان ، قال الشافعي : وعلى هذا التأويل يكون المراد بإفطارهما أنه ذهب أجرهما ، كما قال بعض الصحابة لمن تكلم في حال الخطبة : لا جمعة لك ، أي ليس لك أجرها وإلا فهي صحيحة مجزئة عنه .

( والجواب الرابع ) ذكره الخطابي أن معناه تعرضا للفطر .

( أما ) المحجوم فلضعفه بخروج الدم فربما لحقته مشقة فعجز عن الصوم ، فأفطر بسببها ( وأما ) الحاجم فقد يصل جوفه شيء من الدم وغيره إذا ضم شفتيه على قصب الملازم كما يقال للمتعرض للهلاك : هلك فلان ، وإن كان باقيا سليما ، وكقوله صلى الله عليه وسلم : { من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين } أي تعرض للذبح بغير سكين .

( الخامس ) ذكره الخطابي أيضا أنه مر بهما قريب المغرب فقال : أفطر ، أي حان فطرهما ، كما يقال : أمسى الرجل ، إذا دخل في وقت المساء أو قاربه .

( السادس ) أنه تغليظ ودعاء عليهما لارتكابهما ما يعرضهما لفساد صومهما .

( واعلم ) أن أبا بكر بن خزيمة اعترض على الاستدلال بحديث ابن عباس فروى عنه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك أنه قال : ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " { أفطر الحاجم والمحجوم } " فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة وقال : لا يفطر ; لحديث ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم } " ولا حجة له في هذا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم وهو محرم صائم في السفر ; لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده ، والمسافر إذا نوى الصوم له الفطر بالأكل والشرب والحجامة وغيرها ، فلا يلزم من حجامته أنها لا تفطر فاحتجم وصار مفطرا ، وذلك جائز . هذا كلام ابن خزيمة وحكاه الخطابي في معالم السنن ثم قال : وهذا تأويل باطل ; لأنه قال : " احتجم وهو صائم فأثبت له الصيام مع الحجامة ، ولو بطل صومه بها لقال : أفطر بالحجامة ، كما يقال : [ ص: 394 ] أفطر الصائم بأكل الخبز ، ولا يقال : أكله وهو صائم " قلت : ولأن السابق إلى الفهم من قول ابن عباس " احتجم وهو صائم " الإخبار بأن الحجامة لا تبطل الصوم ، ويؤيده باقي الأحاديث المذكورة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية