صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز للمرأة أن تصوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه ; لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تصومن المرأة التطوع وبعلها شاهد إلا بإذنه } ; ولأن حق الزوج فرض فلا يجوز تركه لنفل ) .


( الشرح ) حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم . لفظ البخاري { لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه } ولفظ مسلم { لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه } وفي رواية أبي داود { لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان } " إسناد هذه الرواية صحيح على شرط البخاري ومسلم .

( أما حكم المسألة ) فقال المصنف والبغوي وصاحب العدة وجمهور أصحابنا : لا يجوز للمرأة صوم تطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه بهذا الحديث . وقال جماعة من أصحابنا : يكره ، والصحيح الأول ، فلو صامت بغير إذن زوجها صح باتفاق أصحابنا ، وإن كان الصوم حراما ; لأن تحريمه لمعنى آخر لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم ، فهو كالصلاة في دار مغصوبة ، فإذا صامت بلا إذن قال صاحب البيان : الثواب إلى الله تعالى . هذا لفظه ، ومقتضى المذهب في نظائرها الجزم بعدم الثواب كما سبق في الصلاة في دار مغصوبة . وأما صومها التطوع في غيبة الزوج عن بلدها فجائز بلا خلاف لمفهوم الحديث ولزوال معنى النهي ( وأما ) قضاؤها رمضان وصومها الكفارة والنذر فسيأتي إيضاحه في كتاب النفقات حيث ذكره المصنف ، والأمة المستباحة لسيدها في صوم التطوع كالزوجة ( وأما ) الأمة التي لا تحل لسيدها بأن كانت محرما له كأخته أو كانت مجوسية أو [ ص: 446 ] غيرهما والعبد ، فإن تضررا بصوم التطوع بضعف أو غيره أو نقصا ، لم يجز بغير إذن السيد بلا خلاف ، وإن لم يتضررا ولم ينقصا جاز ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية