صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز صوم يوم الفطر ويوم النحر ، فإن صام فيه لم يصح لما روى عمر رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم ، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم } .


( الشرح ) حديث عمر رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم من رواية عمر . ورويا أيضا عن أبي سعيد الخدري { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين ، يوم الفطر ويوم النحر } ورويا معناه من رواية ابن عمر ، ورواه البخاري من رواية أبي هريرة ومسلم من رواية عائشة ، وأجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين : الفطر والأضحى ; لهذه الأحاديث ، فإن صام فيهما لم يصح صومه ، وإن نذر صومهما لم ينعقد نذره ولا شيء عليه عندنا وعند العلماء كافة ، إلا أبا حنيفة فقال : ينعقد نذره ويلزمه صوم يوم غيرهما ، قال : فإن صامهما أجزأه مع أنه حرام ، ووافق على أنه يصح صومها عن نذر مطلق ، دليلنا أنه نذر صوما محرما فلم ينعقد كمن نذرت صوم أيام حيضها . .

التالي السابق


الخدمات العلمية