صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن لم يجد راحلة لم يلزمه ، لحديث ابن عمر ، وإن وجد راحلة لا تصلح لمثله ، بأن يكون ممن لا يمكنه الثبوت على القتب والزاملة ، لم يلزمه حتى يجد عمارية أو هودجا ، وإن بذل له رجل راحلة من غير عوض لم يلزمه قبولها ; لأن عليه في قبول ذلك منة ، وفي تحمل المنة مشقة فلا يلزمه ، وإن وجد بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل لم يلزمه لما ذكرناه في الزاد ) .


( الشرح ) قال أهل اللغة : الزاملة بعير يستظهر به المسافر ، يحمل عليه طعامه ومتاعه ( وأما ) العمارية - فبفتح العين - والصواب تخفيف ميمها وسبق بيانها واضحا في باب استقبال القبلة ، وسبق بيان الهودج قريبا عند ذكر المحفة في حج الصبي .

[ ص: 55 ] أما حكم المسألة فإذا كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة لم يلزمه الحج ، إلا إذا وجد راحلة تصلح لمثله بثمن المثل ، أو أجرة المثل فإن لم يجدها أو وجدها بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل أو عجز عن ثمنها أو أجرتها لم يلزمه الحج سواء قدر على المشي وكان عادته ، أم لا ، لكن يستحب للناذر الحج ، قال أصحابنا : فإن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل ، ولا يلحقه مشقة شديدة لم يشترط في حقه القدرة على المحمل ، بل يشترط قدرته على راحلة ، وإن كانت . مقتبة وإن كانت زاملة - فإن لم يمكنه ذلك إلا بمشقة شديدة - فإن كان شيخا هرما أو شابا ضعيفا أو عادته الترفه ونحو ذلك - اشترط وجود المحمل ، وراحلة تصلح للمحمل . قال صاحب الشامل وآخرون : ولو وجد مشقة شديدة في ركوب المحمل اشترط في حقه الكنيسة ونحوها بحيث تندفع عنه المشقة الشديدة قال المحاملي وآخرون : ويشترط في المرأة وجود المحمل ; لأنه أستر لها ، ولم يفرقوا بين مستمسك على المقتب وغيره . قال الغزالي وغيره : العادة جارية بركوب اثنين في محمل ، فإذا وجد مؤنة محمل أو شق محمل ووجد شريكا يركب معه في الشق الآخر ، لزمه الحج ، وإن لم يجد الشريك لم يلزمه سواء وجد مؤنة المحمل أو الشق ، قال الرافعي : ولا يبعد تخرجه على إلزام أجرة البذرقة ، قال : وفي كلام إمام الحرمين إشارة إليه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية