صفحة جزء
[ ص: 203 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر بها من غير أهلها ، لما روى ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ، ولأهل اليمن يلملم ، وقال : هذه المواقيت لأهلها ولكل من أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان داره دون ذلك فمن حيث ينشئ ، ثم كذلك أهل مكة يهلون من مكة } ) .


( الشرح ) حديث ابن عباس هذا رواه البخاري ومسلم ، وسبق بيانه ولفظه في أول الباب ، وهذا الحكم الذي ذكره المصنف متفق عليه ، فإذا مر شامي من طريق العراق أو المدينة ، أو عراقي من طريق اليمن ، فميقاته ميقات الإقليم الذي مر به ، وهكذا عادة حجيج الشام في هذه الأزمان أنهم يمرون بالمدينة فيكون ميقاتهم ذا الحليفة ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى الجحفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية