صفحة جزء
[ ص: 408 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى ( فإن كان ملتحيا نظرت فإن كانت لحيته خفيفة لا تستر البشرة . وجب غسل الشعر والبشرة للآية ، وإن كانت كثيفة تستر البشرة وجب إفاضة الماء على الشعر ، لأن المواجهة تقع به ولا يجب غسل ما تحته لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : { توضأ فغرف غرفة وغسل بها وجهه } وبغرفة واحدة لا يصل الماء إلى ما تحت الشعر مع كثافة اللحية ، ولأنه باطن دونه حائل معتاد فهو كداخل الفم والأنف ، والمستحب أن يخلل لحيته لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم : { كان يخلل لحيته } فإن كان بعضها خفيفا وبعضها كثيفا غسل ما تحت الخفيف وأفاض الماء على الكثيف ) .


( الشرح ) في هذه القطعة مسائل : ( إحداها ) حديث ابن عباس رواه البخاري في صحيحه وقوله : وبغرفة واحدة لا يصل الماء مع كثافة اللحية ، معناه أن لحيته الكريمة كانت كثيفة ، وهذا صحيح معروف ، وأما قوله : إن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يخلل لحيته } فصحيح رواه الترمذي من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال : حسن صحيح ، وفي تخليل اللحية أحاديث كثيرة . وينكر على المصنف قوله : روي بصيغة تمريض مع أنه حديث صحيح .

( الثانية ) اللحية بكسر اللام وجمعها لحى بضم اللام وكسرها وهو أفصح وهي الشعر النابت على الذقن ، قاله المتولي والغزالي في البسيط وغيرهما ، وهو ظاهر معروف ، لكن يحتاج إلى بيانه بسبب الكلام في العارضين كما سنوضحه إن شاء الله تعالى - : ، وقد سبق أن البشرة ظاهر الجلد ، والكثة والكثيفة بمعنى ، وقوله لأنه باطن ، احتراز من اليد والرجل ، وقوله : دونه حائل ، احتراز من الثقب في موضع الطهارة فإنه يجب غسل داخله ، وقوله : " معتاد " احتراز من اللحية الكثة لامرأة .

( الثالثة ) اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحته ، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي - رحمه الله وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق كلها وهو مذهب [ ص: 409 ] مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم . وحكى الرافعي قولا ووجها أنه يجب غسل البشرة وهو مذهب المزني وأبي ثور ، قال الشيخ أبو حامد : غلط بعض الأصحاب فظن المزني ذكر هذا عن مذهب الشافعي - رحمه الله - قال : وليس كذلك ، وإنما حكى مذهب نفسه وانفرد هو وأبو ثور في هذه المسألة ، ولم يتقدمهما فيها أحد من السلف .

( قلت ) قد نقله الخطابي عن إسحاق بن راهويه أيضا وهو أكبر منهما ، واحتج لهم بحديث أنس المذكور في الفرع الثالث بعد هذه المسألة ، وقوله : { فخلل لحيته وقال : هكذا أمرني ربي } وبالقياس على غسل الجنابة وعلى الشارب والحاجب . واحتج الأصحاب بما ذكره المصنف من حديث ابن عباس والقياس وأجابوا عن غسل الجنابة بأنها أغلظ ولهذا وجب غسل كل البدن ولم يجز مسح الخف بخلاف الوضوء ، ولأن الوضوء يتكرر فيشق غسل البشرة فيه مع الكثافة بخلاف الجنابة ، وأما الشارب والحاجب فكثافته نادرة ولا يشق إيصال الماء إليه بخلاف اللحية . وإن كانت اللحية خفيفة وجب غسل ظاهرها وباطنها والبشرة تحتها بلا خلاف عندنا ، وإن كان بعضها خفيفا وبعضها كثيفا فلكل بعض منهما حكمه لو كان متمخضا فللكثيف حكم اللحية الكثيفة وللخفيف حكم اللحية الخفيفة ، هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع الأصحاب في الطرق . وقال الماوردي : إن كان الكثيف متفرقا بين الخفيف لا يمتاز ولا ينفرد عنه وجب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة ، وحكى الشافعي وجها أن للجميع حكم الخفيف مطلقا ، وحكى الإمام أبو سهل الصعلوكي نصا عن الشافعي رحمه الله أن من كان جانبا لحيته خفيفين وبينهما كثيف وجب غسل البشرة كلها كالحاجب ، وهذا نص غريب جدا وقد ذكرته في طبقات الفقهاء في ترجمة عمر القصاب والله أعلم .

( فرع ) في ضبط اللحية الكثيفة والخفيفة أوجه ( أحدها ) ما عده [ ص: 410 ] الناس خفيفا فخفيف ، وما عدوه كثيفا فهو كثيف . ذكره القاضي حسين في تعليقه وهو غريب .

( والثاني ) ما وصل الماء إلى ما تحته بلا مشقة فهو خفيف . وما لا فكثيف ، حكاه الخراسانيون .

( والثالث ) وهو الصحيح وبه قطع العراقيون والبغوي وآخرون وصححه الباقون وهو ظاهر نص الشافعي أن ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب فهو كثيف وما لا فخفيف .

( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجب غسل اللحية الخفيفة والبشرة تحتها ، وبه قال مالك وأحمد وداود ، قال بعض أصحابنا : وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجب غسل ما تحتها كداخل الفم ، وكما سوينا بين الخفيف والكثيف في الجنابة وأوجبنا غسل ما تحتهما فكذا نسوي بينهما في الوضوء فلا نوجبه ، واحتج أصحابنا بقول الله تعالى - : { فاغسلوا وجوهكم } وهذه البشرة من الوجه ويقع بها المواجهة ، ولأنه موضع ظاهر من الوجه فأشبه الخد ، ويخالف الكثيف فإنه يشق إيصال الماء إليه بخلاف هذا . والجواب عن داخل الفم أنه يحول دونه حائل أصلي فأسقط فرض الوضوء ، واللحية طارئة والطارئ إذا لم يستر الجميع لم يسقط الفرض كالخف المخرق ، والجواب عن غسل الجنابة أن المعتبر في الموضعين المشقة وعدمها ، فلما كانت الجنابة قليلة أوجبنا ما تحت الشعور كلها بعدم المشقة فكذا ما تحت الخفيف في الوضوء بخلاف الكثيف والله أعلم .

( فرع ) قد ذكرنا أن التخليل سنة ، ولم يذكر الجمهور كيفيته ، وقال السرخسي : يخللها بأصابعه من أسفلها قال : ولو أخذ للتخليل ماء آخر كان أحسن ، ويستدل لما ذكره من الكيفية بحديث أنس رضي الله عنه : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل بها لحيته وقال : هكذا أمرني ربي } رواه أبو داود ولم يضعفه وإسناده حسن أو صحيح والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية