صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( والوطء في الدبر واللواط وإتيان البهيمة كالوطء في القبل في جميع ما ذكرناه لأن الجميع وطء والله أعلم ) .


( الشرح ) هذا الذي قاله هو المذهب ، وبه قطع الجمهور من العراقيين الخراسانيين ، وقيل : لا يفسد الحج بشيء من ذلك وحكى القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد وغيره من أصحابنا قولا أنه لا يجب في جميع ذلك إلا شاة ، وظاهر عبارتهم أنه لا يفسد به الحج ولا العمرة على هذا القول قال القاضي أبو الطيب في تعليقه وآخرون : يفسد الحج والعمرة بالوطء في دبر الرجل أو المرأة ، وتجب البدنة وهو كالوطء في قبلها قالوا : ( وأما ) البهيمة فإن قلنا : وطؤها يوجب الحد فكذلك وإن قلنا : يوجب التعزير فوجهان والصحيح ما قدمنا عن الجمهور . والله أعلم .

( فرع ) لو لف على ذكره خرقة وأولجه في امرأة فهل يفسد حجه ؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها الصيمري والماوردي والروياني وصاحب البيان وغيرهم ( أصحها ) يفسد كما لو لم يلف خرقة ، لأنه يسمى جماعا ( الثاني ) لا ، لأنه إنما أولج في خرقة ( والثالث ) اختاره أبو الفياض البصري والصيمري إن كانت الخرقة رقيقة لا تمنع الحرارة واللذة فسد حجه وإلا فلا ، وقد سبقت هذه الأوجه في باب ما يوجب الغسل وسبق أنها جارية في كل الأحكام والصحيح أنه جماع في كل الأحكام والله أعلم .

[ ص: 414 ] فرع ) قد سبق في باب ما يوجب الغسل ، أن أحكام الوطء تتعلق بتغييب جميع الحشفة ولا يتعلق شيء من أحكام الوطء ببعض الحشفة وأنه إذا كان مقطوعها فإن بقي من الذكر دون قدر الحشفة فلا حكم لإيلاجه وإن كان قدرها تعلقت الأحكام بتغييبه كله وإن كان أكثر فوجهان ( الأصح ) يتعلق بقدرها ( والثاني ) لا تتعلق إلا بكل الباقي وسبق هناك أن استدخال المرأة ذكر بهيمة له حكم وطء الرجل لها ، وفي استدخال الذكر المقطوع وجهان ( الأصح ) أنه كالوطء .

التالي السابق


الخدمات العلمية