صفحة جزء
[ ص: 433 ] باب النذر قال المصنف رحمه الله تعالى ( يصح النذر من كل مسلم بالغ عاقل ، فأما الكافر فلا يصح نذره ، ومن أصحابنا من قال : يصح نذره ، لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم { إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك } والمذهب الأول ; لأنه سبب وضع لإيجاب القربة فلم يصح من الكافر كالإحرام . وأما الصبي والمجنون فلا يصح نذرهما لقوله صلى الله عليه وسلم { رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق } ولأنه إيجاب حق بالقول فلم يصح من الصبي كضمان المال ) .


( الشرح ) حديث عمر رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم . وأما حديث " رفع القلم " فصحيح سبق بيانه في أول كتاب الصلاة ، وأول كتاب الصوم ، وينكر على المصنف قوله : ( روي ) في حديث عمر مع أنه صحيح ، قوله : ( سبب وضع لإيجاب القربة ) احتراز من شراء الكافر طعاما للكفارة ، قوله : ( ولأنه إيجاب حق بالقول ) احترز بقوله : إيجاب عن وصية الصبي وتدبيره وإذنه في دخول الدار إذا صححنا كل ذلك ، وبقوله ( بالقول ) [ احتراز ] من غرامة المتلفات ، ويقال : نذر وينذر بكسر الذال وضمها .

( أما الأحكام ) فقال أصحابنا : يصح النذر من كل بالغ عاقل مختار ، نافذ التصرف فيما نذره ، ويرد على المصنف إهماله المختار ونافذ التصرف ولا بد منهما ، فأما الصبي والمجنون والمغمى عليه ونحوه ممن اختل عقله ، فلا يصح نذره لما ذكره المصنف ، وأما السكران ففي صحة نذره خلاف مبني على صحة تصرفه ، والصحيح صحته ، وموضع إيضاحه كتاب الطلاق ، وأما الكافر ففي نذره وجهان ( الصحيح ) أنه لا ينعقد ( والثاني ) ينعقد ، [ ص: 434 ] ودليلهما في الكتاب ، وإذا أسلم - إن قلنا نذره منعقد ، لزمه الوفاء به ، وإلا فلا يجب الوفاء به لكن يستحسن ، وتأولوا حديث عمر على الاستحباب ، وأما المكره فلا يصح نذره للحديث الصحيح { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } وقياسا على العتق وغيره . وأما المحجور عليه بسفه فيصح منه نذر القرب البدنية ، أما المال فإن التزم شيئا في ذمته من غير تعيين لما في يده ، صح نذره ، ويؤديه بعد فك الحجر عنه فإن نذر مالا معينا مما يملكه ، قال المتولي وغيره : بني على ما لو أعتق أو وهب هل نوقف صحة تصرفه ؟ أم يكون باطلا ؟ وفيه خلاف مشهور ( الصحيح ) بطلانه ، فيكون النذر باطلا ، وإن توقفنا في النذر أيضا ، قال : ولو نذر عتق المرهون انعقد نذره إن نفذنا عتقه في الحال أو عند أداء المال ، وإن ألغينا عتقه فهو كمن نذر عتق عبد لا يملكه ، وفي صحته تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى . .

( فرع ) يكره ابتداء النذر ، فإن نذر وجب الوفاء به ، ودليل الكراهة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال : إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به من البخيل } رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا اللفظ . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا ، وإنما يستخرج به من البخيل } رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح ، قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا النذر ، قال ابن المبارك : الكراهة في النذر في الطاعة والمعصية ، قال : فإن نذر طاعة ووفى به فله أجر الوفاء ، ويكره له النذر ، هذا كلام الترمذي .

التالي السابق


الخدمات العلمية