صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن باع بثمن مؤجل لم يجز إلى مجهول ، كالبيع إلى العطاء ، لأنه عوض في بيع ، فلم يجز إلى أجل مجهول كالمسلم فيه ) .


( الشرح ) اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول ، لما ذكره المصنف ( وقوله ) عوض في بيع احتراز من الجعل في الجعالة : فإنه يستحقه عند فراغ العمل وهو وقت مجهول ، قال أصحابنا : فإذا باع [ ص: 413 ] بمؤجل إلى الحصاد أو إلى العطاء لم يصح ، وإن كان إلى وقت استحقاق العطاء وهو معلوم لهما صح ، وابتدأ الأجل من العقد على المذهب ، وقيل : فيه وجهان كابتداء مدة خيار الثلاث ( أحدهما ) من العقد ( والثاني ) من التفرق ، وسبقت المسألة واضحة في مسائل خيار الشرط ، وفي الأجل مسائل وفروع كثيرة ، ذكرها المصنف والأصحاب في كتاب السلم ، وهناك نوضحها إن شاء الله تعالى .

( فرع ) قال الروياني لو باع بثمن مؤجل إلى ألف سنة بطل العقد للعلم بأنه لا يعيش ألف سنة ، قال الرافعي : فعلى هذا الشرط في صحة الأجل احتمال بقائه إليه ( قلت : ) الصواب أنه لا يشترط احتمال بقائه إليه ، بل ينتقل إلى وارثه ثم وارثه وهلم جرا ، ولكن لا يصح التأجيل بألف سنة وغيرها مما لا يعتقد بقاء الدنيا إليه .

( فرع ) قال أصحابنا : إنما يجوز الأجل إذا كان العوض في الذمة ( فأما ) إذا أجل تسليم المبيع أو الثمن المعين بأن قال : اشتريت بهذه الدراهم على أن أسلمها في وقت كذا فالعقد باطل .

( فرع ) قال أصحابنا : ولو حل الأجل وأجل المشتري البائع مدة أخرى ، أو زاد في الأجل قبل حلول الأجل المضروب ، فهو وعد لا يلزم عندنا خلافا لأبي حنيفة ، ووافقنا على أن بدل الإتلاف لا يتأجل بالتأجيل ، ولو أوصى من له دين حال على إنسان بإمهاله مدة لزم ورثته إمهاله تلك المدة ، لأن التبرعات بعد الموت تلزم ، وممن ذكره المتولي ، ولو أسقط من عليه دين مؤجل الأجل ، فهل يسقط حتى يتمكن المستحق من مطالبته في الحال ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) لا يسقط لأن الأجل صفة تابعة ، والصفة لا تفرد بالإسقاط ، ألا ترى أن مستحق الحنطة الجيدة أو الدنانير الصحاح لو أسقط صفة الجودة والصحة لم يسقط ؟ .

[ ص: 414 ] فرع ) في مذاهب العلماء في البيع إلى العطاء والحصاد ونحوهما من الآجال المجهولة ، قد ذكرنا أنه لا يصح عندنا ، قال ابن المنذر ، وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة ، وقال مالك وأحمد وأبو ثور : يجوز بثمن إلى الحصاد والدياس والعطاء ونحو ذلك لأنه معروف . قال ابن المنذر ، وروينا ذلك عن ابن عمر قال وقال ابن أبي ليلى : إذا باع إلى العطاء صح ، وكان الثمن حالا قال : وقول ابن عباس أصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية