ومستعجب مما يرى من أناتنا ولو زبنته الحرب لم يتعجب
فسمي بيع الرطب بالتمر مزابنة ; لأنه دفع التمر باسم المزابنة بالرطب ، وبيعه لا يجوز ، قال الأزهري : وإنما خصوا بيع التمر في رءوس النخل بالتمر باسم المزابنة ; لأنه غرر لا يخص المبيع بكيل ولا وزن ، وخرصه حدس وظن معنى لا يؤمن فيه من الربا المحرم ، وهذا يقضي أن المزابنة تختص ببيع التمر على رءوس النخل وهو مقتضى التفسير الذي ذكره المصنف في الحديث عن جابر ، وكذلك قال ابن الصباغ وآخرون ، وقد تقدم في كلام أبي حامد وغيره مع الحنفية أن بيع الرطب بالتمر مطلقا يسمى مزابنة ، وهو مقتضى كلام الماوردي الذي ذكرته الآن وكذلك قال الخطابي .