صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن باع الجبن أو الأقط أو المصل أو اللبأ بعضه ببعض لم يجز ; لأن أجزاءها منعقدة ، ويختلف انعقادها ; ولأن فيها ما يخالطه الملح والإنفحة ، وذلك يمنع التماثل ) .


( الشرح ) الأحكام المذكورة جزم بها الشيخ أبو حامد رأس العراقيين والقاضي حسين رأس المراوزة وغيرهما ، والثلاثة الأولى جزم بها المحاملي والرافعي والقاضي حسين والبغوي ، وعلة انعقاد أجزائه بالنار شاملة لجميعها ، واللبأ وغيره ، وكذلك علة مخالطتها لغيرها ففي الجبن الإنفحة ، وفي الأقط الملح ، وفي المصل الدقيق ، وأما اللبأ فليس إلا التأثر بالنار ، وكذلك حكى الإمام عن شيخه أنه ذكر أن أثر النار قريب ، وهو مشبه بالسكر في المعقودات ، وكذلك قال الرافعي : إن في بيع اللبأ باللبأ وجهين كما [ ص: 459 ] في السكر بالسكر ، وما ذكره الإمام في تفسير اللبأ يحتاج إلى قيد آخر ، وهو أن يكون محلوبا عقيب الولادة بحسب ما نعرفه في بلادنا ، ولعل ذلك مراد الإمام من قوله : أول الحلبة من الدرة الأولى ، ونقل العجلي عن صاحب المعتمد أنه قال : لو دق المصل حتى أمكن كيله يجب أن يجوز بيع بعضه ببعض وباللبن ، ولعل مراده بالمصل ما لا دقيق فيه ، أما إذا فرض فيه الدقيق فيمتنع ولا يتجه فيه الجواب والله أعلم .

وفي البحر أن بيع المصل بالمصل إنما لا يجوز ; لأنه لا يمكن كيلها ، فإن دقا جميعا حتى أمكن الكيل يجب أن يجوز بيع بعضه ببعض وبيعه باللبن أيضا ، قال : وهذا عندي إذا لم يخالطه ملح ، فإن خالطه ملح فلا يجوز على ما ذكرنا بلا خلاف ، وادعى الإمام الاتفاق على امتناع بيع الجبن بالجبن ، وقال الماوردي : إن الجبن بالجبن لا يجوز ، واختلف أصحابنا في العلة المانعة فقال ابن سريج : لأن أصله الكيل وهو متعذر ، وقال غيره : ; لأن فيه الإنفحة يجمد بها فتمنع من التماثل ، فعلى هذا لو دق الجبن حتى صار فتيتا وصار ناعما جاز بيع بعضه ببعض ، على قول ابن سريج ، لإمكان كيله ، ولم يجز على قول غيره لبقاء الإنفحة فيه والله أعلم .

قال الإمام : وأجمع الأصحاب على منع بيع الأقط بالأقط ، وذلك أنه إن كان مختلطا بملح كثير يظهر له مقدار ، التحق ببيع المختلط ، وإن لم يكن فيه ملح فهو معروض على النار ، وللنار فيه تأثير عظيم . فيلتحق الكلام فيه بالمنعقد . ولم يفصلوا بين أن يكون عقده بالنار أو الشمس الحامية ( قلت : ) إذا كان عقده بالشمس الحامية ولا ملح فيه فقد تقدم عن الإمام في العسل إذا شمس كذلك بشمس الحجاز . وبحث وقال : إن النار تؤثر تأثيرا مستويا ، فهلا قال ذلك هنا ، وجوز على مساقه بيع بعضه ببعض كالعسل ، إلا أن يقول : إن الكلام هنا في المنعقد ، ولا فرق في سببه بين النار والشمس إذا وجد الانعقاد والكلام هنا في التصفية بدون الانعقاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية