صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن لم يعلم بالعيب حتى وهبه من غيره ، فإن كان بعوض فهو كالبيع وقد بيناه )


( الشرح ) هذا بين لا إشكال فيه ، إلا أن الهبة بعوض بيع ، وحينئذ تأتي فيها الأقسام والأحكام المذكورة كلها . وقول المصنف : وهبه من غيره . قال النووي رحمه الله في تهذيب اللغات : وأما قول الغزالي وغيره في كتب الفقه : وهبت من فلان كذا ، فهو مما ينكر على الفقهاء ; لإدخالهم لفظة " من " ، وإنما الجيد : وهبت زيدا مالا ، ووهبت له مالا . قال : وجوابه أن إدخال ( من ) هنا صحيح ، وهي زيادة ، وزيادتها في الواجب جائزة عند الكوفيين من النحويين ، وعند الأخفش من البصريين ، وقد روينا أحاديث منها وهبت منه كذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية