صفحة جزء
[ ص: 577 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن اشتراه على أنه مسلم فوجده كافرا ثبت له الرد ; لأن الكافر دون المسلم في الدين ) .


( الشرح ) هذه أيضا لا خلاف فيها لفوات الغرض المقصود القوي ، وإن كانت المالية قد لا تفوت ، بل تكون أكثر ، كما إذا شرط أنه فحل فخرج خصيا . وكذا لو شرط تهود الجارية أو تنصرها فبانت مجوسية . قاله المتولي قال والرافعي لو اشتراه على أنه مجوسي فكان يهوديا . قال الروياني : يثبت الخيار . وقيل : إن كانت لا تنقص قيمته في العادة لا خيار ، وإن كانت تنقص بأن كانت الغالبية المجوس في تلك الناحية يثبت الخيار ، وهو قول صاحب التتمة ، ولا فرق في هذا الفصل بين العبد والأمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية