صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويكره أن يبول في مساقط الثمار لأنه يقع عليه فينجس ) .


( الشرح ) هذا الذي ذكره متفق عليه ، ولا فرق بين الشجر المباح والذي يملكه ولا بين وقت الثمر وغير وقته لأن الموضع يصير نجسا ، فمتى [ ص: 103 ] وقع الثمر تنجس وسواء البول والغائط ، وإنما اقتصر المصنف على البول اختصارا وتنبيها للأدنى على الأعلى وإنما لم يقولوا بتحريم ذلك ، لأن تنجس الثمار به غير متيقن .

التالي السابق


الخدمات العلمية