( 1272 ) فصل : وإذا 
سافر بعد دخول وقت الصلاة ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : فيه روايتان : إحداهما ، قصرها قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وأصحاب الرأي ; لأنه سافر قبل خروج وقتها . أشبه ما لو سافر قبل وجوبها . 
والثانية ، ليس له قصرها ; لأنها وجبت عليه في الحضر ، فلزمه إتمامها ، كما لو سافر بعد خروج وقتها ، أو بعد إحرامه بها ، وفارق ما قبل الوقت ; لأن الصلاة لم تجب عليه .