( 1273 ) مسألة : قال : ( وإذا دخل مع مقيم ، وهو مسافر ، ائتم ) . وجملة ذلك أن 
المسافر متى ائتم بمقيم ، لزمه الإتمام ، سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة ، أو أقل . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله  عن 
المسافر ، يدخل في تشهد المقيمين ؟ قال : يصلي أربعا . 
وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، وجماعة من التابعين . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي وقال 
إسحاق    : للمسافر القصر ; لأنها صلاة يجوز فعلها ركعتين ، فلم تزد بالائتمام ، كالفجر . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  ، 
والشعبي  ، 
وتميم بن حذلم  ، في 
المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعتين : يجزيان 
وقال 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك    : إن أدرك ركعة أتم ، وإن أدرك دونها قصر ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35418من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة   } . ولأن من أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة ، ومن أدرك أقل من ذلك ، لا يلزمه فرضها . 
ولنا ، ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، أنه قيل له : { 
ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد ، وأربعا إذا ائتم بمقيم ؟ فقال : تلك السنة .   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، في " المسند " 
وقوله : السنة . ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولأنه فعل من سمينا من الصحابة ، ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع    : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  إذا صلى مع الإمام صلاها أربعا ، وإذا صلى وحده صلاها ركعتين . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    . ولأن هذه صلاة مردودة من أربع إلى ركعتين ، فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة 
وما ذكره 
إسحاق  لا يصح عندنا ; فإنه لا تصح له 
صلاة الفجر خلف من يصلي الرباعية ، وإدراك الجمعة يخالف ما نحن فيه ، فإنه لو أدرك ركعة من الجمعة رجع إلى ركعتين ، وهذا بخلافه . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=12477إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه   } . ومفارقة إمامه اختلاف عليه ، فلم يجز مع إمكان متابعته . وإذا 
أحرم المسافرون خلف مسافر فأحدث ، واستخلف مسافرا آخر ، فلهم القصر ; لأنهم لم يأتموا بمقيم . 
وإن استخلف مقيما ، لزمهم الإتمام ; لأنهم ائتموا بمقيم ، وللإمام الذي أحدث أن يصلي صلاة المسافر ; لأنه لم يأتم بمقيم . ولو 
صلى  [ ص: 64 ] المسافرون خلف مقيم ، فأحدث واستخلف مسافرا أو مقيما ، لزمهم الإتمام ; لأنهم ائتموا بمقيم ، فإن استخلف مسافرا لم يكن معهم في الصلاة ، فله أن يصلي صلاة السفر ; لأنه لم يأتم بمقيم .