صفحة جزء
( 1276 ) مسألة : قال : ( وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر ، أتم المقيم إذا سلم إمامه ) أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر ، وسلم المسافر من ركعتين ، أن على المقيم إتمام الصلاة . وقد روي عن عمران بن حصين قال : { شهدت الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة ، لا يصلي إلا ركعتين ، ثم يقول لأهل البلد : صلوا أربعا ، فإنا سفر } . رواه أبو داود .

ولأن الصلاة واجبة عليه أربعا ، فلم يكن له ترك شيء من ركعاتها ، كما لو لم يأتم بمسافر .

التالي السابق


الخدمات العلمية