صفحة جزء
( 1278 ) فصل : وإذا أم المسافر المقيمين ، فأتم بهم الصلاة ، فصلاتهم تامة صحيحة . وبهذا قال الشافعي وإسحاق . وقال أبو حنيفة ، والثوري : تفسد صلاة المقيمين ، وتصح صلاة الإمام والمسافرين معه . وعن أحمد نحو ذلك . قال القاضي : لأن الركعتين الأخريين نفل من الإمام ، فلا يؤم بها مفترضين .

[ ص: 65 ] ولنا ، أن المسافر يلزمه الإتمام بنيته ، فيكون الجميع واجبا ، ولو كانت نفلا فائتمام المفترض بالمتنفل جائز ، على ما مضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية