صفحة جزء
( 1281 ) فصل : ومن قصد بلدا بعينه ، فوصله غير عازم على الإقامة به مدة ينقطع فيها حكم سفره ، فله القصر فيه . قال أحمد ، في من دخل مكة لم يجمع على إقامة تزيد على إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بها ، وهو أن يقدم رابع ذي الحجة : فله القصر ; وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره يقصر حتى يرجع ، وحين قدم مكة وأقام بها ما أقام كان يقصر فيها ، وهذا خلاف قول عائشة والحسن .

ولا فرق بين أن يقصد الرجوع إلى بلده ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، على ما في حديث أنس ، وبين أن يريد بلدا آخر ، كما فعل صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ، على ما في حديث ابن عباس .

التالي السابق


الخدمات العلمية