( 1282 ) فصل : وإن 
مر في طريقه على بلد له فيه أهل أو مال   . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، في موضع : يتم . وقال في موضع : يتم إلا أن يكون مارا . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    . وقال 
الزهري    : إذا مر بمزرعة له أتم . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إذا مر بقرية فيها أهله أو ماله أتم ، إذا أراد أن يقيم بها يوما وليلة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر    : يقصر ، ما لم يجمع على إقامة أربع ; لأنه مسافر لم يجمع على أربع . 
ولنا ، ما روي عن 
عثمان  ، أنه صلى 
بمنى  أربع ركعات ، فأنكر الناس عليه ، فقال : يا أيها الناس ، إني تأهلت 
بمكة   [ ص: 67 ] منذ قدمت ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35982من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم   } . رواه الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في " المسند " . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : إذا قدمت على أهل لك أو مال ، فصل صلاة المقيم . ولأنه مقيم ببلد فيه أهله ، فأشبه البلد الذي سافر منه .