صفحة جزء
( 1283 ) فصل : قال أحمد : من كان مقيما بمكة ، ثم خرج إلى الحج ، وهو يريد أن يرجع إلى مكة ، فلا يقيم بها حتى ينصرف ، فهذا يصلي بعرفة ركعتين ; لأنه حين خرج من مكة أنشأ السفر ، فهو في سفر من حين خرج من مكة .

ولو أن رجلا كان مقيما ببغداد ، فأراد الخروج إلى الكوفة ، فعرضت له حاجة بالنهروان ، ثم رجع فمر ببغداد ذاهبا إلى الكوفة ، صلى ركعتين إذا كان يمر ببغداد مجتازا ، لا يريد الإقامة بها . وإن كان الذي خرج إلى عرفة في نيته الإقامة بمكة إذا رجع ، فإنه لا يقصر بعرفة ، ولذلك أهل مكة لا يقصرون .

وإن صلى رجل خلف مكي يقصر الصلاة بعرفة ركعتين ، ثم قام بعد صلاة الإمام ، فأضاف إليها ركعتين أخريين ، صحت الصلاة ; لأن المكي يقصر بتأويل ، فصحت صلاة من يأتم به .

التالي السابق


الخدمات العلمية