( 1306 ) فصل : وإن 
قرأ السجدة في أثناء الخطبة ، فإن شاء نزل فسجد ، وإن أمكن السجود على المنبر ، سجد عليه . وإن ترك السجود ، فلا حرج ، فعله 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  وترك ، وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . وترك 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر    . 
وبه قال أصحاب الرأي ; لأن السجود عندهم واجب . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا ينزل ; لأنه صلاة تطوع ، فلا يشتغل بها في أثناء الخطبة ، كصلاة ركعتين . 
ولنا ، فعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  وتركه ، وفعل من سمينا من الصحابة ، رحمة الله عليهم ، ولأنه سنة وجد سببها ، لا يطول الفصل بها ، فاستحب فعلها ، كحمد الله تعالى إذا عطس ، وتشميت العاطس . ولا يجب ذلك ; لما قدمنا من أن سجود التلاوة غير واجب . 
ويفارق صلاة ركعتين ، لأن سببها لم يوجد ، ويطول الفصل بها .