( 1316 ) فصل : وكل 
من أدرك مع الإمام ما لا يتم به جمعة ، فإنه في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ينوي ظهرا ، فإن نوى جمعة لم تصح في ظاهر كلامه ; لأنه اشترط للبناء على ما أدرك أن يكون قد دخل بنية الظهر ، فمفهومه أنه إذا دخل بنية الجمعة لم يبن عليها . 
وكلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح  وابن منصور  ، يحتمل هذا ; لقوله في من أحرم ، ثم زحم عن الركوع والسجود حتى سلم إمامه ، قال : يستقبل ظهرا أربعا فيحتمل أنه أراد أنه يستأنف الصلاة ، وذلك لأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء ، فكذلك دواما ، كالظهر مع العصر . وقال 
أبو إسحاق بن شاقلا  ينوي جمعة ; لئلا يخالف نية إمامه ، ثم يبني عليها ظهرا . 
أربعا . وهذا ظاهر قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    ; لأنهم قالوا في الذي أحرم مع الإمام بالجمعة ، ثم زحم عن السجود حتى سلم الإمام : أتمها أربعا . فجوزوا له إتمامها ظهرا ، مع كونه إنما أحرم بالجمعة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  من أدرك ركعة ، فلما سلم الإمام علم أن عليه منها سجدة ، قال : يسجد سجدة ، ويأتي بثلاث ركعات ; لأنه يجوز أن يأتم بمن يصلي الجمعة ، فجاز أن يبني صلاته على نيتها ، كصلاة المقيم مع المسافر ، وكما ينوي أنه مأموم ، ويتم بعد سلام إمامه منفردا ، ولا يصح أن 
ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة في ابتدائها ، وكذلك في أثنائها .