صفحة جزء
( 1321 ) مسألة : قال ( ومن دخل والإمام يخطب ، لم يجلس حتى يركع ركعتين ، يوجز فيهما ) وبهذا قال الحسن ، وابن عيينة ، ومكحول ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وقال شريح ، وابن سيرين ، والنخعي ، وقتادة ، والثوري ، ومالك ، والليث ، وأبو حنيفة ، يجلس ، ويكره له أن يركع ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { للذي جاء يتخطى رقاب الناس : اجلس ، فقد آذيت وأنيت } . رواه ابن ماجه

ولأن الركوع يشغله عن استماع الخطبة ، فكره ، كركوع غير الداخل . [ ص: 84 ]

ولنا ما روى جابر ، قال : { جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ، فقال : صليت يا فلان ؟ قال : لا ، قال : قم ، فاركع }

وفي رواية : { فصل ركعتين } متفق عليه ولمسلم ، قال : ثم قال : { إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ، والإمام يخطب ، فليركع ركعتين ، وليتجوز فيهما } وهذا نص .

ولأنه دخل المسجد في غير وقت النهي عن الصلاة ، فسن له الركوع ; لقول النبي : صلى الله عليه وسلم { إذا دخل أحدكم المسجد ، فلا يجلس حتى يركع ركعتين } متفق عليه . وحديثهم قضية في عين ، يحتمل أن يكون الموضع يضيق عن الصلاة ، أو يكون في آخر الخطبة ، بحيث لو تشاغل بالصلاة فاتته تكبيرة الإحرام ، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالجلوس ، ليكف أذاه عن الناس ، لتخطيه إياهم

فإن كان دخوله في آخر الخطبة ، بحيث إذا تشاغل بالركوع فاته أول الصلاة ، لم يستحب له التشاغل بالركوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية