( 1323 ) فصل : ويجب 
الإنصات من حين يأخذ الإمام في الخطبة ، فلا يجوز الكلام لأحد من الحاضرين ، ونهى عن ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    : إذا رأيته يتكلم ، والإمام يخطب ، فاقرع رأسه بالعصا . وكره ذلك عامة أهل العلم ، منهم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  ، 
والأوزاعي    . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رواية أخرى ; لا يحرم الكلام وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
والشعبي  ، 
وإبراهيم بن مهاجر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11935وأبو بردة  يتكلمون 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078والحجاج  يخطب . 
وقال بعضهم : إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي  قولان ، كالروايتين 
واحتج من أجاز ذلك بما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  ، قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16530بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ، إذ قام رجل ، فقال : يا رسول الله ، هلك الكراع وهلك الشاء ، فادع الله أن يسقينا . . وذكر الحديث ، إلى أن قال : ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب ، فاستقبله قائما ، فقال : يا رسول الله ، هلكت الأموال ، وانقطعت السبل ، فادع الله يرفعها عنا .   } متفق عليه . 
وروي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=5252أن رجلا قام ، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ، فقال : يا رسول الله ، متى الساعة ؟ فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم وأومأ الناس إليه بالسكوت ، فلم يقبل ، وأعاد الكلام ، فلما كان في الثالثة ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ويحك ، ماذا أعددت لها ؟ قال : حب الله ورسوله ، قال : إنك مع من أحببت   } ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم ، ولو حرم عليهم لأنكره عليهم . 
ولنا ، ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  ، قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10416إذا قلت لصاحبك أنصت - يوم الجمعة - والإمام يخطب ، فقد لغوت   } متفق عليه . 
وروي عن 
أبي بن كعب  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة " تبارك " فذكرنا بأيام الله 
 nindex.php?page=showalam&ids=4، وأبو الدرداء  أو 
 nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر  يغمزني فقال : متى أنزلت هذه السورة ، فإني لم أسمعها إلا الآن ؟ فأشار إليه أن  
[ ص: 85 ] اسكت ، فلما انصرفوا ، قال : سألتك متى أنزلت هذه فلم تخبرني . قال 
أبي    : ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له وأخبره بما قال 
أبي  ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " صدق 
أبي    " رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد  ، في " المسند " 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،  
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة  ، بإسناده ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  نحوه . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=36085من تكلم يوم الجمعة ، والإمام يخطب ، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا   } رواه 
ابن أبي خيثمة    . 
وما احتجوا به ، فيحتمل أنه مختص بمن كلم الإمام ، أو كلمه الإمام ; لأنه لا يشتغل بذلك عن سماع خطبته ، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل صلى ؟ فأجابه . وسأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  عثمان  حين دخل وهو يخطب ، فأجابه ، فتعين حمل أخبارهم على هذا ، جمعا بين الأخبار ، وتوفيقا بينها ، ولا يصح قياس غيره عليه ; لأن كلام الإمام لا يكون في حال خطبته بخلاف غيره ، وإن قدر التعارض فالأخذ بحديثنا أولى ; لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ونصه ، وذلك سكوته ، والنص أقوى من السكوت 
( 1324 ) فصل : ولا فرق بين القريب والبعيد ; لعموم ما ذكرناه ، وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  رضي الله عنه أنه قال : من كان قريبا يسمع وينصت ومن كان بعيدا ينصت ; فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ ما للسامع ، 
وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=43708يحضر الجمعة ثلاثة نفر ، رجل حضرها يلغو ، وهو حظه منها ، ورجل حضرها يدعو ، فهو رجل دعا الله ، فإن شاء أعطاه ، وإن شاء منعه ، ورجل حضرها بإنصات وسكون ، ولم يتخط رقبة مسلم ، ولم يؤذ أحدا ، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها ، وزيادة ثلاثة أيام ، وذلك أن الله تعالى يقول : { من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها   }   } رواه 
أبو داود .  
( 1325 ) فصل : وللبعيد أن يذكر الله تعالى ، ويقرأ القرآن ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع صوته ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : لا بأس أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين نفسه . ورخص له في القراءة والذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  وليس له أن يرفع صوته ، ولا يذاكر في الفقه ، ولا يصلي ، ولا يجلس في حلقة . 
وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  أن له المذاكرة في الفقه ، وصلاة النافلة . ولنا ، عموم ما رويناه ، وأن { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15670النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة .   } رواه 
أبو داود    . ولأنه إذا رفع صوته منع من هو أقرب منه من السماع ، فيكون مؤذيا له ، فيكون عليه إثم من آذى المسلمين ، وصد عن ذكر الله تعالى . وإذا ذكر الله فيما بينه وبين نفسه ، من غير أن يسمع أحدا ، فلا بأس . 
وهل ذلك أفضل أو الإنصات ؟ يحتمل وجهين : أحدهما ، الإنصات أفضل ; لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو  ، وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان    . والثاني ، الذكر أفضل ; لأنه يحصل له ثوابه من غير ضرر ، فكان أفضل ، كما قبل الخطبة .