( 1328 ) فصل : فأما 
الكلام الواجب ، كتحذير الضرير من البئر ، أو من يخاف عليه نارا ، أو حية أو حريقا ، ونحو ذلك ، فله فعله ، لأن هذا يجوز في نفس الصلاة مع إفسادها ، فهاهنا أولى فأما تشميت العاطس ، ورد السلام ففيه روايتان قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله  سئل : يرد الرجل السلام يوم الجمعة ؟ فقال : نعم . ويشمت العاطس ؟ فقال : نعم ، والإمام يخطب . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله    : قد فعله غير واحد قال ذلك غير مرة . وممن رخص في ذلك 
الحسن  ، 
والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
والحكم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
وإسحاق  ، وذلك لأن هذا واجب ، فوجب ، الإتيان به في الخطبة ، كتحذير الضرير . والرواية الثانية : إن كان لا يسمع رد السلام وشمت العاطس ، وإن كان يسمع لم يفعل . 
قال 
أبو طالب  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : إذا سمعت الخطبة فاستمع وأنصت ، ولا تقرأ ، ولا تشمت ، وإذا لم تسمع الخطبة فاقرأ وشمت ورد السلام . 
وقال 
أبو داود  ، قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد    : يرد السلام والإمام يخطب ، ويشمت العاطس ؟ فقال : إذا كان ليس يسمع الخطبة فيرد ، وإذا كان يسمع فلا ; لقول الله تعالى : { 
فاستمعوا له وأنصتوا   } 
وقيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد    : الرجل يسمع نغمة الإمام بالخطبة ، ولا يدري ما يقول ، يرد السلام ؟ قال : لا ، إذا سمع شيئا وروي نحو ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    ; وذلك لأن الإنصات واجب ، فلم يجز الكلام المانع منه من غير ضرورة ، كالأمر بالإنصات ، بخلاف من لم يسمع وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : لا يرد ولا يشمت . 
وروي نحو ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
والأوزاعي  وأصحاب الرأي واختلف فيه قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، فيحتمل أن يكون هذا القول مختصا بمن يسمع دون من لم يسمع ، فيكون مثل الرواية الثانية . ويحتمل أن يكون عاما في كل حاضر يسمع أو لم يسمع ، لأن وجوب الإنصات شامل لهم ، فيكون المنع من رد السلام وتشميت العاطس ثابتا في حقهم ، كالسامعين .