( 1329 ) فصل : لا يكره 
الكلام قبل شروعه في الخطبة ، وبعد فراغه منها وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
والزهري  ، 
وبكر المزني  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق  ، 
ويعقوب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد .  وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، وكرهه ، 
الحكم    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : إذا خرج الإمام حرم الكلام . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر    : إن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  كانا يكرهان  
[ ص: 87 ] الكلام والصلاة بعد خروج الإمام ، ولا مخالف لهما في الصحابة . 
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10416إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت ، فقد لغوت   } فخصه بوقت الخطبة . 
وقال 
ثعلبة بن أبي مالك    : إنهم كانوا في زمن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  إذا خرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، وجلس على المنبر ، وأذن المؤذنون ، جلسوا يتحدثون ، حتى إذا سكت المؤذنون ، وقام 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  سكتوا ، فلم يتكلم أحد ، وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم ولأن الكلام إنما حرم لأجل الإنصات للخطبة ، فلا وجه لتحريمه مع عدمها . وقولهم : لا مخالف لهما في الصحابة . قد ذكرنا عن عمومهم خلاف هذا القول .