صفحة جزء
( 126 ) فصل : والنوم الذي يتعلق به الأمر بغسل اليد ما نقض الوضوء . ذكره القاضي ; لعموم الخبر في النوم . وقال ابن عقيل : هو ما زاد على نصف الليل ; لأنه لا يكون بائتا إلا بذلك ، بدليل أن من دفع من مزدلفة قبل نصف الليل لا يكون بائتا بها ، ولهذا يلزمه دم ، بخلاف من دفع بعد نصف الليل . والأول أصح ، وما ذكره يبطل بما إذا جاء مزدلفة بعد نصف الليل ، فإنه يكون بائتا بها ، ولا دم عليه ، وإنما بات بها دون النصف .

التالي السابق


الخدمات العلمية