صفحة جزء
( 1389 ) فصل : قال أحمد : إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين ، وإن شاء صلى أربعا ، وفي رواية : وإن شاء ستا ، وكان ابن مسعود ، والنخعي ، وأصحاب الرأي يرون أن يصلي بعدها أربعا ; لما روى أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا } . رواه مسلم .

وعن علي ، وأبي موسى ، وعطاء ، ومجاهد ، وحميد بن عبد الرحمن ، والثوري ، أنه يصلي ستا ، لما روي { عن ابن عمر : أنه كان إذا كان بمكة ، فصلى الجمعة ، تقدم فصلى ركعتين ، ثم تقدم فصلى أربعا ، وإذا كان في المدينة صلى الجمعة ، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ، ولم يصل في المسجد ، فقيل له ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك } . رواه أبو داود .

ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كله ، بدليل ما روي من الأخبار ، وروي عن ابن عمر ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين . } متفق عليه . وفي لفظ لمسلم : وكان لا يصلي في المسجد حتى ينصرف ، فيصلي ركعتين في بيته . وهذا يدل على أنه مهما فعل من ذلك كان حسنا : قال أحمد ، في رواية عبيد الله : ولو صلى مع الإمام ثم لم يصل شيئا حتى صلى العصر ، كان جائزا .

قد فعله عمران بن حصين . وقال ، في رواية أبي داود : يعجبني أن يصلي . يعني بعد الجمعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية