صفحة جزء
[ ص: 112 ] مسألة : قال ( ويظهرون التكبير في ليالي العيدين ، وهو في الفطر آكد ، لقول الله تعالى { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون } ) وجملته أنه يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم ، مسافرين كانوا أو مقيمين ، لظاهر الآية المذكورة . قال بعض أهل العلم في تفسيرها : لتكملوا عدة رمضان ، ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم .

ومعنى إظهار التكبير رفع الصوت به ، واستحب ذلك لما فيه من إظهار شعائر الإسلام ، وتذكير الغير ، وكان ابن عمر يكبر في قبته بمنى ، يسمعه أهل المسجد فيكبرون ، ويكبر أهل الأسواق ، حتى ترتج منى تكبيرا . قال أحمد : كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا ، ويعجبنا ذلك .

واختص الفطر بمزيد تأكيد ; لورود النص فيه ، وليس التكبير واجبا . وقال داود : هو واجب في الفطر ; لظاهر الآية . ولنا ، أنه تكبير في عيد ، فأشبه تكبير الأضحى ، ولأن الأصل عدم الوجوب ، ولم يرد من الشرع إيجابه ، فيبقى على الأصل ، والآية ليس فيها أمر ، إنما أخبر الله تعالى عن إرادته ، فقال : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } ( 1395 ) فصل : ويستحب أن يكبر في طريق العيد ، ويجهر بالتكبير .

قال ابن أبي موسى : يكبر الناس في خروجهم من منازلهم لصلاتي العيدين جهرا ، حتى يأتي الإمام المصلى ، ويكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته ، وينصتون فيما سوى ذلك .

قال سعيد : حدثنا عبد العزيز بن محمد ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان إذا خرج من بيته إلى العيد كبر حتى يأتي المصلى . وروي ذلك عن سعيد بن جبير ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، واختلف فيه عن إبراهيم ( 1396 ) فصل : قال القاضي : التكبير في الأضحى مطلق ومقيد ; فالمقيد عقيب الصلوات .

والمطلق في كل حال في الأسواق ، وفي كل زمان . وأما الفطر فمسنونه مطلق غير مقيد ، على ظاهر كلام أحمد . وهو ظاهر كلام الخرقي . وقال أبو الخطاب : يكبر من غروب الشمس من ليلة الفطر إلى خروج الإمام إلى الصلاة ، في إحدى الروايتين . وهو قول الشافعي . وفي الأخرى إلى فراغ الإمام من الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية