( 1411 ) مسألة : قال : ( بلا أذان ولا إقامة ) ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه ، إلا أنه روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير  أنه أذن وأقام . وقيل : أول من أذن في العيد 
 nindex.php?page=showalam&ids=15254ابن زياد    . وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله ، على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة . 
وبه يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وأصحاب الرأي ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة ، فروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=20898أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة   } . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  مثله . متفق عليهما . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=41518صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين ، بلا أذان ولا إقامة   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،  قال : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  أن لا أذان يوم الفطر حين يخرج الإمام ، ولا بعد ما يخرج الإمام ، ولا إقامة ، ولا نداء ولا شيء ، لا نداء يومئذ ولا إقامة . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    . وقال بعض أصحابنا : ينادى لها : الصلاة جامعة . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع . ( 1412 ) مسألة : قال : 
  ( ويقرأ في كل ركعة منها ب " الحمد لله " وسورة ، ويجهر بالقراءة ) لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه يشرع قراءة الفاتحة وسورة في كل ركعة من صلاة العيد ، وأنه يسن الجهر ، إلا أنه روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ في العيدين أسمع من يليه ، ولم يجهر ذلك الجهر . 
وقال  
[ ص: 118 ]  nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة ، وفي إخبار من أخبر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يجهر ، ولأنها صلاة عيد ، فأشبهت الجمعة . 
ويستحب أن يقرأ في الأولى ب ( سبح ) ، وفي الثانية بالغاشية   . 
نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير  ، قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=27924كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب سبح اسم ربك الأعلى و هل أتاك حديث الغاشية . وربما اجتمعا في يوم واحد ، فقرأ بهما   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : يقرأ ب ( ق ) و ( اقتربت الساعة ) . 
لما روي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=19713أن  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  سأل  nindex.php?page=showalam&ids=397أبا واقد الليثي    : ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى ؟ فقال : كان يقرأ ب ق والقرءان المجيد ، و اقتربت الساعة وانشق القمر   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : ليس فيه شيء يوقت وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  يقرأ بالفاتحة وسورة من المفصل . ومهما قرأ به أجزأه ، وكان حسنا ، إلا أن الأول أحسن ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، رضي الله عنه عمل به ، وكان ذلك مذهبه ، ولأن في ( سبح ) الحث على الصلاة ، وزكاة الفطر . 
على ما قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز  ، في تفسير قوله تعالى : { 
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى   } فاختصت الفضيلة بها ، كاختصاص الجمعة بسورتها . ( 1413 ) 
فصل : وتكون 
القراءة بعد التكبير في الركعتين   . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523وفقهاء المدينة  السبعة   nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز  ، 
والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث    . 
وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أنه يوالي بين القراءتين . ومعناه أنه يكبر في الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية بعدها . اختارها 
أبو بكر    . وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=91وأبي مسعود البدري  والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  وهو قول أصحاب الرأي ; لما روي عن 
أبي موسى  ، قال : { 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر تكبيره على الجنازة . ويوالي بين القراءتين   } . رواه 
أبو داود    . 
وروى 
أبو عائشة  ، جليس 
 nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=6436، أن  nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص  سأل أبا موسى   nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة    : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر ؟ فقال أبو موسى    : كان يكبر أربعا تكبيره على الجنازة . فقال  nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة    : صدق .   } 
ولنا ، ما روى 
كثير بن عبد الله  ، عن أبيه ، عن جده ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=28558أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين ، في الأولى سبعا قبل القراءة ، وفي الثانية خمسا قبل القراءة   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه  ، 
والترمذي  ، وقال : هو حديث حسن ، وهو أحسن حديث في الباب . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=6201أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين سبعا وخمسا قبل القراءة   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، في " المسند " . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو  قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13958التكبير في الفطر سبع في الأولى ، وخمس في الأخيرة ، والقراءة بعدهما كليهما   } . رواه 
أبو داود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم  ، ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=37سعد  مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . وحديث 
أبي موسى  ضعيف . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي  
وليس في رواية 
أبي داود  أنه والى بين القراءتين ، ثم نحمله على أنه والى بين الفاتحة والسورة ، لأن قراءة الركعتين لا يمكن الموالاة بينهما ; لما بينهما من الركوع والسجود .