صفحة جزء
[ ص: 119 ] مسألة : قال : ( ويكبر في الأولى سبع تكبيرات ، منها تكبيرة الافتتاح ) قال : أبو عبد الله : يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام ، ولا يعتد بتكبيرة الركوع ; لأن بينهما قراءة ، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات ، ولا يعتد بتكبيرة النهوض ، ثم يقرأ في الثانية ، ثم يكبر ويركع .

وروي ذلك عن فقهاء المدينة السبعة ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، ومالك ، والمزني ، وروي عن أبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري ، وابن عباس ، وابن عمر ، ويحيى الأنصاري ، قالوا : يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا . وبه قال الأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، إلا أنهم قالوا : يكبر سبعا في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح ; لقول عائشة { : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح } .

وروي عن ابن عباس ، وأنس ، والمغيرة بن شعبة ، وسعيد بن المسيب ، والنخعي : يكبر سبعا سبعا : وقال أبو حنيفة والثوري : في الأولى والثانية ثلاثا ثلاثا . واحتجوا بحديثي أبي موسى اللذين ذكرناهما . ولنا ، أحاديث كثير ، وعبد الله بن عمرو ، وعائشة ، التي قدمناها .

قال ابن عبد البر : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن طرق كثيرة حسان { ، أنه كبر في العيد سبعا في الأولى ، وخمسا في الثانية . } من حديث عبد الله بن عمرو ، وابن عمر ، وجابر ، وعائشة ، وأبي واقد ، وعمرو بن عوف المزني ، ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا ، وهو أولى ما عمل به . وحديث عائشة المعروف عنها { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع } . رواه أبو داود ، وابن ماجه . وحديث أبي موسى ضعيف ، يرويه ، أبو عائشة جليس لأبي هريرة وهو غير معروف .

( 1415 ) مسألة : قال : ( ويرفع يديه مع كل تكبيرة ) وجملته أنه يستحب أن يرفع يديه في حال تكبيره حسب رفعهما مع تكبيرة الإحرام . وبه قال عطاء ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، والشافعي .

وقال مالك ، والثوري : لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام ; لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة ; فأشبهت تكبيرات السجود . ولنا ، ما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير . } قال أحمد : أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله .

وروي عن عمر ، أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد . رواه الأثرم . ولا يعرف له مخالف في الصحابة ، ولا يشبه هذا تكبير السجود ; لأن هذه يقع طرفاها في حال القيام ، فهي بمنزلة تكبيرة الافتتاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية