( 1435 ) فصل 
  : والمسبوق ببعض الصلاة يكبر إذا فرغ من قضاء ما فاته   . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . وهذا قول أكثر أهل العلم . وقال 
الحسن    : يكبر ، ثم يقضي ، لأنه ذكر مشروع في آخر الصلاة ، فيأتي به المسبوق قبل القضاء ، كالتشهد . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول    : يكبر ، ثم يقضي ، ثم يكبر لذلك . 
ولنا ، أنه ذكر شرع بعد السلام ، فلم يأت به في أثناء الصلاة ، كالتسليمة الثانية ، والدعاء بعدها . وإن كان على المصلي سجود سهو بعد السلام سجده ، ثم يكبر . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . ولا أعلم فيه مخالفا ، وذلك لأنه سجود مشروع للصلاة ، فكان التكبير بعده ، وبعد تشهده كسجود صلب الصلاة ، 
وآخر مدة التكبير العصر من آخر أيام التشريق ; لما ذكرناه في المسألة التي قبلها .