صفحة جزء
( 1437 ) فصل : ويكبر مستقبل القبلة . حكاه أحمد عن إبراهيم . قال أبو بكر : وعليه العمل . وذلك لأنه ذكر مختص بالصلاة ، أشبه الأذان والإقامة . ويحتمل أن يكبر كيفما شاء ; لما روى جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم ، فقال : الله أكبر الله أكبر } . وإن نسي التكبير حتى خرج من المسجد لم يكبر . وهذا قول أصحاب الرأي ; لأنه مختص بالصلاة من بعدها ، فأشبه سجود السهو .

ويحتمل أن يكبر ; لأنه ذكر ، فاستحب وإن خرج وبعد ، كالدعاء والذكر المشروع بعدها . وإن ذكره في المسجد عاد إلى مكانه ، فجلس ، واستقبل القبلة ، فكبر . وقال الشافعي : يكبر ماشيا . وهذا أقيس ; لأن التكبير ذكر مشروع بعد الصلاة ، فأشبه سائر الذكر . قال أصحابنا : وإذا أحدث قبل التكبير لم يكبر ، عامدا كان أو ساهيا ، لأن الحدث يقطع الصلاة عمده وسهوه . وبالغ ابن عقيل ، فقال : إن تركه حتى تكلم ، لم يكبر .

والأولى إن شاء الله أنه يكبر ; لأن ذلك ذكر منفرد بعد سلام الإمام ، فلا تشترط له الطهارة ، كسائر الذكر ، ولأن اشتراط الطهارة إما بنص أو معناه ، ولم يوجد ذلك . وإذا نسي الإمام التكبير كبر المأموم . وهذا قول الثوري ; لأنه ذكر يتبع الصلاة ، أشبه سائر الذكر .

( 1438 ) فصل : قال القاضي : ظاهر كلام أحمد أنه يكبر عقيب صلاة العيد ، وهو قول أبي بكر ; لأنها صلاة مفروضة في جماعة ، فأشبهت الفجر . وقال أبو الخطاب : لا يسن ; لأنها ليست من الصلوات الخمس ، أشبهت النوافل . والأول أولى ; لأن هذه الصلاة أخص بالعيد ، فكانت أحق بتكبيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية