( 1448 ) فصل : واختلفت 
الرواية فيما يقضيه المسبوق ، فروي أنه أول صلاته ، وما يدركه مع الإمام آخرها . وهذا ظاهر المذهب . 
وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، وحكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي    . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أن ما يقضيه آخر صلاته . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ،  
[ ص: 135 ] والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
والزهري  ، 
والأوزاعي  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور    . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، ورواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    ; لقول النبي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=42799  : وما فاتكم فأتموا   } . متفق عليه . 
ولأنه آخر صلاته حقيقة ، فكان آخرها حكما ، كغير المسبوق ، ولأنه يتشهد في آخر ما يقضيه ويسلم ، ولو كان أول صلاته لما تشهد وكان يكفيه تشهده مع الإمام . وللرواية الأولى قوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=34101وما فاتكم فاقضوا   } . وهو صحيح ، ولأنه يسمى قضاء ، والقضاء للفائت ، والفائت أول الصلاة ، ومعنى قوله : " فأتموا " أي اقضوا ، لأن القضاء إتمام ; ولذلك سماه فائتا ، والفائت أول الصلاة ، ولأنه يقرأ فيما يقضيه الفاتحة وسورة ، فكان أول الصلاة ، كغير المسبوق . 
ولا أعلم خلافا بين الأئمة الأربعة في قراءة الفاتحة وسورة . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر    : كل هؤلاء القائلين بالقولين جميعا يقولون : يقضي ما فاته بالحمد لله وسورة ، على حسب ما قرأ إمامه ، إلا 
إسحاق   nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني   nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود  ، قالوا : يقرأ بالحمد وحدها . 
وعلى قول من قال : إنه يقرأ في القضاء بالفاتحة وسورة ، لا تظهر فائدة الخلاف ، إلا أن يكون في الاستفتاح والاستعاذة حال مفارقة الإمام ، وفي موضع الجلسة للتشهد الأول ، في حق من أدرك ركعة من المغرب والرباعية ، والله أعلم