( 1478 ) مسألة ; قال : ( ثم يخطب ، ويستقبل القبلة ) اختلفت الرواية في الخطبة للاستسقاء ، وفي وقتها ، والمشهور أن فيها خطبة بعد الصلاة . قال 
أبو بكر    : اتفقوا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله  أن 
في صلاة الاستسقاء خطبة ، وصعودا على المنبر . والصحيح أنها بعد الصلاة . 
وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ،  
[ ص: 150 ]  nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر    : وعليه جماعة الفقهاء ; لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة    : صلى ركعتين ، ثم خطبنا . ولقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : صنع في الاستسقاء ، كما صنع في العيدين . ولأنها صلاة ذات تكبير ، فأشبهت صلاة العيد . والرواية الثانية ، أنه يخطب قبل الصلاة . روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان  ، 
وهشام بن إسماعيل  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم    . 
وذهب إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد   nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر    ; لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  وعائشة  ، { 
أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وصلى   } . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد  ، قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=19093  : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي ، فحول ظهره إلى الناس ، واستقبل القبلة يدعو ، ثم حول رداءه ، ثم صلى ركعتين ، جهر فيهما بالقراءة .   } متفق عليه . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  ، بإسناده عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود ،  قال : أدركت 
 nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان  ، 
وهشام بن إسماعيل  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز   nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  ، كانوا إذا أرادوا أن يستسقوا ، خرجوا للبراز ، فكانوا يخطبون ، ثم يدعون الله ، ويحولون وجوههم إلى القبلة حين يدعون ، ثم يحول أحدهم رداءه من الجانب الأيمن على الأيسر ، وما على الأيسر على الأيمن ، وينزل أحدهم فيقرأ في الركعتين ، يجهر بهم . 
الرواية الثالثة ، هو مخير في الخطبة قبل الصلاة وبعدها ; لورود الأخبار بكلا الأمرين ، ودلالتها على كلتا الصفتين ، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين . والرابعة ، أنه لا يخطب ، وإنما يدعو ويتضرع ; لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : لم يخطب كخطبتكم هذه ، لكن لم يزل في الدعاء والتضرع . وأيا ما فعل من ذلك فهو جائز ; لأن الخطبة غير واجبة ، على الروايات كلها ، فإن شاء فعلها ، وإن شاء تركها . 
والأولى أن 
يخطب بعد الصلاة خطبة واحدة   ; لتكون كالعيد ، وليكونوا قد فرغوا من الصلاة إن أجيب دعاؤهم فأغيثوا ، فلا يحتاجون إلى الصلاة في المطر . وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : لم يخطب كخطبتكم هذه . نفي للصفة لا لأصل الخطبة ، أي لم يخطب كخطبتكم هذه ، إنما كان جل خطبته الدعاء والتضرع والتكبير