صفحة جزء
( 1520 ) مسألة ; قال ( وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جعل المئزر مما يلي جلده ، ولم يزر عليه القميص ) . التكفين في القميص والمئزر واللفافة غير مكروه ، وإنما الأفضل الأول ، وهذا جائز لا كراهة فيه ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات . رواه البخاري . فيؤزر بالمئزر ، ويلبس القميص ، ثم يلف باللفافة بعد ذلك .

وقال أحمد : إن جعلوه قميصا فأحب إلي أن يكون مثل قميص الحي ، له كمان ودخاريص وأزرار ، ولا يزر عليه القميص .

التالي السابق


الخدمات العلمية