صفحة جزء
( 1522 ) فصل : ويجوز التكفين في ثوبين ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته : { اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين } . رواه البخاري . وكان سويد بن غفلة يقول : يكفن في ثوبين . وقال الأوزاعي : يجزئ ثوبان ، وأقل ما يجزئ ثوب واحد يستر جميعه . { قالت أم عطية : لما فرغنا . يعني من غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى إلينا حقوه ، فقال : أشعرنها إياه . ولم يزد على ذلك } . رواه البخاري .

وقال : معنى أشعرنها إياه الففنها فيه . قال ابن عقيل : العورة المغلظة يسترها ثوب واحد ، فجسد الميت أولى . وقال القاضي : لا يجزئ أقل من ثلاثة أثواب لمن [ ص: 171 ] يقدر عليها . ويروى مثل ذلك عن عائشة ، واحتج بأنه لو جاز أقل منها لم يجز التكفين بها في حق من له أيتام ، احتياطا لهم .

والصحيح الأول ، وما ذكره القاضي لا يصح ; فإنه يجوز التكفين بالحسن مع حصول الإجزاء بما دونه .

التالي السابق


الخدمات العلمية