( 1523 ) فصل : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : 
يكفن الصبي في خرقة ، وإن كفن في ثلاثة فلا بأس . وكذلك قال 
إسحاق  ونحوه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم . لا خلاف بينهم في أن ثوبا يجزئه ، وإن كفن في ثلاثة فلا بأس ، لأنه ذكر فأشبه الرجل .