صفحة جزء
( 141 ) مسألة قال : وغسل الميامن قبل المياسر لا خلاف بين أهل العلم - فيما علمنا - في استحباب البداءة باليمنى ، وممن روي ذلك عنه أهل المدينة ، وأهل العراق ، وأهل الشام ، وأصحاب الرأي ، وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه . وأصل [ ص: 77 ] الاستحباب في ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ذلك ، ويفعله ، فروت عائشة ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله . } متفق عليه .

وعن أبي هريرة ، رضي الله عنه قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم } . رواهما ابن ماجه . وحكى عثمان وعلي ، رضي الله عنهما ، { وضوء النبي صلى الله عليه وسلم : فبدأ باليمنى قبل اليسرى . } رواهما أبو داود . ولا يجب ذلك لأن اليدين بمنزلة العضو الواحد ، وكذا الرجلان ; فإن الله تعالى قال : { وأيديكم ، وأرجلكم . } ولم يفصل ، والفقهاء يسمون أعضاء الوضوء أربعة ، يجعلون اليدين عضوا ، والرجلين عضوا ، ولا يجب الترتيب في العضو الواحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية