صفحة جزء
( 1536 ) مسألة ; قال : " والمشي أمامها أفضل " أكثر أهل العلم يرون الفضيلة للماشي أن يكون أمام الجنازة ، روي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وأبي هريرة والحسن بن علي ، وابن الزبير ، وأبي قتادة ، وأبي أسيد ، وعبيد بن عمير ، وشريح ، والقاسم بن محمد ، وسالم ، والزهري ، ومالك ، والشافعي .

وقال الأوزاعي ، وأصحاب الرأي : المشي خلفها أفضل ; لما روى ابن مسعود ، [ ص: 175 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الجنازة متبوعة ، ولا تتبع ، ليس منها من تقدمها } . وقال علي رضي الله عنه : { فضل الماشي خلف الجنازة على الماشي قدامها ، كفضل المكتوبة على التطوع ، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم } . ولأنها متبوعة فيجب أن تقدم كالإمام في الصلاة ، ولهذا قال في الحديث الصحيح : " من تبع جنازة " . ولنا ، ما روى ابن عمر ، قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ، وعمر يمشون أمام الجنازة . رواه أبو داود ، والترمذي . وعن أنس نحوه ، رواه ابن ماجه .

وقال ابن المنذر : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ، وعمر ، كانوا يمشون أمام الجنازة . وقال أبو صالح : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون أمام الجنازة ، ولأنهم شفعاء له ، بدليل قوله عليه السلام : { ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين ، يبلغون مائة ، كلهم يشفعون له ، إلا شفعوا فيه } . رواه مسلم . والشفيع يتقدم المشفوع له ، وحديث ابن مسعود يرويه أبو ماجد ، وهو مجهول ، قيل ليحيى : من أبو ماجد هذا ؟ قال : طائر طار . قال الترمذي : سمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث . والحديث الآخر لم يذكره أصحاب السنن . وقالوا : هو ضعيف .

ثم نحمله على من تقدمها إلى موضع الصلاة أو الدفن ، ولم يكن معها . وقياسهم يبطل بسنة الصبح والظهر ، فإنها تابعة لهما ، وتتقدمهما في الوجود .

التالي السابق


الخدمات العلمية