صفحة جزء
( 1556 ) فصل : فإن اجتمع جنائز ، فتشاح أولياؤهم في من يتقدم للصلاة عليهم ، قدم أولاهم بالإمامة في الفرائض . وقال القاضي : يقدم السابق ، يعني من سبق ميته . ولنا ، أنهم تساووا فأشبهوا الأولياء إذا تساووا في الدرجة ، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم { يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله } وإن أراد ولي كل ميت إفراد ميته بصلاة جاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية