صفحة جزء
( 1557 ) مسألة ; قال والصلاة عليه ، يكبر ، ويقرأ الحمد وجملة ذلك أن سنة التكبير على الجنازة أربع ، ولا تسن الزيادة عليها ، ولا يجوز النقص منها ، فيكبر الأولى ، ثم يستعيذ ، ويقرأ الحمد ، ويبدؤها ببسم الله الرحمن الرحيم ، ولا يسن الاستفتاح . قال أبو داود سمعت أحمد يسأل عن الرجل يستفتح الصلاة على الجنازة بسبحانك اللهم وبحمدك ؟ قال : ما سمعت قال ابن المنذر كان الثوري يستحب أن يستفتح في صلاة الجنازة ، ولم نجده في كتب سائر أهل العلم ، وقد روي عن أحمد مثل قول الثوري لأن الاستعاذة فيها مشروعة فسن فيها الاستفتاح ، كسائر الصلوات .

ولنا ، أن صلاة الجنازة شرع فيها التخفيف ، ولهذا لا يقرأ فيها بعد الفاتحة بشيء ، وليس فيها ركوع ولا سجود ، والتعوذ سنة للقراءة مطلقا في الصلاة ، وغيرها ; لقول الله تعالى { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } إذا ثبت هذا فإن قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة وبهذا قال الشافعي ، وإسحاق .

وروي ذلك عن ابن عباس وقال الثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، وأبو حنيفة : لا يقرأ فيها بشيء من القرآن ; لأن ابن مسعود قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها قولا ولا قراءة . ولأن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه ، كسجود التلاوة ولنا ، أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال : إنه من السنة . أو : من تمام السنة قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح .

وروى ابن ماجه بإسناده عن أم شريك قالت { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب } .

وروى الشافعي ، في " مسنده " بإسناده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة أربعا ، وقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ثم هو داخل في عموم قوله عليه السلام { لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن } ولأنها صلاة يجب فيها القيام ، فوجبت فيها القراءة ، كسائر الصلوات وإن صح ما رووه عن [ ص: 181 ] ابن مسعود فإنما قال : لم يوقت . أي لم يقدر .

ولا يدل هذا على نفي أصل القراءة وقد روى ابن المنذر عنه ، أنه قرأ على جنازة بفاتحة الكتاب ثم لا يعارض ما رويناه ; لأنه نفي يقدم ، عليه الإثبات ، ويفارق سجود التلاوة فإنه لا قيام فيه ، والقراءة إنما محلها القيام

التالي السابق


الخدمات العلمية