( 1557 ) مسألة ; قال 
والصلاة عليه ، يكبر ، ويقرأ الحمد وجملة ذلك أن سنة التكبير على الجنازة أربع ، ولا تسن الزيادة عليها ، ولا يجوز النقص منها ، فيكبر الأولى ، ثم يستعيذ ، ويقرأ الحمد ، ويبدؤها ببسم الله الرحمن الرحيم ، ولا يسن الاستفتاح . قال 
أبو داود  سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  يسأل عن الرجل يستفتح الصلاة على الجنازة بسبحانك اللهم وبحمدك ؟ قال : ما سمعت قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر  كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  يستحب أن يستفتح في صلاة الجنازة ، ولم نجده في كتب سائر أهل العلم ، وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  مثل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  لأن الاستعاذة فيها مشروعة فسن فيها الاستفتاح ، كسائر الصلوات . 
ولنا ، أن صلاة الجنازة شرع فيها التخفيف ، ولهذا لا يقرأ فيها بعد الفاتحة بشيء ، وليس فيها ركوع ولا سجود ، والتعوذ سنة للقراءة مطلقا في الصلاة ، وغيرها ; لقول الله تعالى { 
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم   } إذا ثبت هذا فإن 
قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
وإسحاق    . 
وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة    : لا يقرأ فيها بشيء من القرآن ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها قولا ولا قراءة . ولأن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه ، كسجود التلاوة ولنا ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال : إنه من السنة . أو : من تمام السنة قال 
الترمذي  هذا حديث حسن صحيح . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  بإسناده عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك  قالت { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2147أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب   } . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، في " مسنده " بإسناده عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة أربعا ، وقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ثم هو داخل في عموم قوله عليه السلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30880لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن   } ولأنها صلاة يجب فيها القيام ، فوجبت فيها القراءة ، كسائر الصلوات وإن صح ما رووه عن  
[ ص: 181 ]  nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  فإنما قال : لم يوقت . أي لم يقدر . 
ولا يدل هذا على نفي أصل القراءة وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر  عنه ، أنه قرأ على جنازة بفاتحة الكتاب ثم لا يعارض ما رويناه ; لأنه نفي يقدم ، عليه الإثبات ، ويفارق سجود التلاوة فإنه لا قيام فيه ، والقراءة إنما محلها القيام